الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.قبول الزوج المساعدة على المهر: الفتوى رقم (14044)س: شاب مسلم أراد الزواج ولديه أخوة سوف يقومون بدفع أكثر تكاليف الزواج من المال، فهل له أن يأخذ هذا المبلغ ليتزوج به؛ علما أن إخوته يقومون بأداء فرائض الصلاة جميعها في أوقاتها ما عدا فريضة صلاة الفجر لا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، وقد نصحتهم كثيرا وأخبرتهم بخطورة ذلك، ولكنهم يتعللون بأنهم لا يستطيعون القيام لأداء الفريضة بينما يقومون لأداء أعمالهم الدنيوية في أوقاتها. هل هذا المبلغ جائز لكي أتزوج به؛ علما أن المبلغ إنما هو هبة منهم وليس دين؟ج: عليك الاستمرار في نصيحة إخوانك لأداء فريضة الفجر في وقتها، وأن يعملوا الأسباب المعينة على ذلك، ولا مانع من أخذك المبلغ منهم للمساعدة في تكاليف الزواج إذا كنت محتاجا لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانالفتوى رقم (14571)س: إنني شاب أرغب في الزواج في الإجازة الصيفية لهذا العام بمشيئة الله وتوفيقه، ونظرا لأنه يوجد اتفاق قديم بين أفراد قبيلتنا هذا نصه: اتفق جميع أفراد القبيلة على أنه إذا أراد أحد أبناء القبيلة الزواج فإنه يتعين على كل من سبق له الزواج دفع مبلغ وقدره: خمسمائة ريال كمساعدة لهذا المتزوج، على أن يشارك معهم في المستقبل وفي أول زواج في دفع مبلغ خمسمائة ريال، وهكذا يستمر الاتفاق مع جميع أبناء القبيلة، ولكل من يرغب الزواج منهم، علما بأن بعض من تعطى لهم المساعدة يكون متهاونا في الصلاة، ولا يصلي الفجر في المسجد، ومرتكبا بعض الأمور المخالفة للشرع؛ كإسبال الثوب، وحلق اللحية، وشرب الدخان، ويصرف هذه المساعدة في استئجار قصر للأفراح، وإحضار دقاقة للنساء تضرب بالدف للنساء، وتأخذ مبلغ ألفي ريال، وما ينتج عن ذلك من بعض المنكرات، مثل دخول العريس على النساء مع زوجته، وغير ذلك من المنكرات. سؤالي: هل يجوز أخذ هذه المساعدة لأستعين بها على الزواج وأصرفها في أمور مباحة شرعا؟ علما بأني إذا أخذت هذه المساعدة فسوف أشارك معهم في المستقبل حسب الاتفاق في مساعدة الراغب في الزواج، وقد يكون ممن ذكر حاله بأعلاه. وما هو الحل في نظركم لكي يبقى هذا الاتفاق وتبقى القبيلة مجتمعة؟ إنني في انتظار فتواكم وتوجيهكم في أقرب وقت ممكن. وفقكم الله وسدد خطاكم.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز، أما من أحب أن يساعد أخاه، أو قريبه أو غيرهما، من دون إلزام ولا معاوضة ممن يساعده فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.أخذ المئونة من والد الزوجة: السؤال الخامس من الفتوى رقم (4086)س5: ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته؟ج5: يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرا عند العقد ولو قليلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.هل يشترط ذكر المهر في العقد؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (3582)س1: لقد حضرت عند مأذون شرعي على عقد زواج، وعندما سأل المأذون الشرعي ولي الزوجة عن الصداق ليسجله في صك العقد قال الولي: نحن أقارب ولا بيننا شروط، اعقد على ما تراضينا عليه، وقد تم العقد على هذا. فما رأي الشرع في هذا العقد؟ج1: العقد صحيح، وليس من شرطه ذكر المال في العقد، بل متى اتفق الزوج والولي على مال للمرأة كفى ذلك، وإن لم يذكر حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.المهر ليس ركنا في عقد النكاح: الفتوى رقم (10934)س: قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [سورة النساء الآية 4] فيقول العلماء: إن الصداق ركن من أركان النكاح، لا يصح النكاح بدونه، أقله ربع دينار. فأرجو الإفادة بقيمة ربع الدينار في عملة الدولار الأمريكي وفقكم الله تعالى.ج: ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد، ووجب لها مهر المثل، ولا حد لأقله، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتما من حديد» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.جواز تأجيل الصداق أو بعضه: الفتوى رقم (4907)س: إن من العوائد المنتشرة في هذه الأزمان أن الرجل إذا عقد على بنته أو أخته يجعل لها صداقا حاضرا، وصداقا مؤجلا يدفعه الزوج لها وقت الطلاق، ويسمونه: دين الذمة، فهل هذا الصداق المؤجل المسمى دين الذمة يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكون دينا بذمته أم لا؟ج: يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (3823)س2: هل يجوز أن يكون جزء من المهر مقدما بحيث مثلا يدفع عشرة آلاف ريال مهرا مقدما، وعشرة آلاف ريال مثلا مؤخرا في حالة طلاقه لها بدون سبب شرعي من قبلها؟ج2: يجوز أن يكون المهر مقدما كله أو مؤجلا كله، أو بعضه مقدم وبعضه مؤجل إلى أجل معين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|